نظرة في قانون مكافحة تلوث الهواء

 

نظرة في قانون مكافحة تلوث الهواء 


القسم الاول: تعريف القانون المدروس و تصنيفه 

شهد الاطار القانوني لحماية البيئة والتنمية المستدامة تطورا
ملموسا وقفزة نوعية في العشر سنوات الاخيرة من خلال
سن قوانين جديدة لتعزيز حماية البيئة ودعم جهود محاربة التلوث
 و الانخراط في مسلسل التنمية المستدامة، ومن هذه القوانين
 قانون رقم 03-13 الذي يحدد قواعد وميكانزمات وقاية الانسان
 والبيئة بشكل عام من الاضرار الناجمة عن تلوث الهواء. ويضم في طياته سبعة فوصول تتخللها ستة وعشرون مادة. 
ويصنف هذا القانون ضمن القوانين التي تضع القواعد المرجعية والاليات العملية لحماية البيئة ومحاربة التلوث.

القسم الثاني: تلوث الهواء مصادره وتأثيره

1- تعريف تلوث الهواء: هو وجود أي مواد صلبه أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحيوان والنباتات والالات والمعدات.

2- مصادر تلوث الهواء: 
- مصادر طبيعية: العواصف الترابية ، البراكين، حرائق الغابات...
- مصادر صناعية: صناعة البيترول والاسمدة ،والمواد الكيماوية وصناعة النسيج ووسائل المواصلات...
-مصادر إشعاعية: المفاعلات الذرية والنووية ومخلفاتهما...
-مصادر حيوية: الأحياء الدقيقة ومنها الفيروسات والجراثيم والفطريات... 

3- تأثيرات تلوّث الهواء‏:
في الإنسان : 
آثار فوريّة تسبّب أمراضاً حادّة أو الوفاة. 
أمراض الـقـلب والرئتين، والـربو وسـرطـان الرئة، وأمراض العين.‏ 
في الحيوان والنبات : 
نقص في النموّ، أو المحصول، والموت، وتغيّر ألوان النباتات. 
‏في المباني: 
إتلافها وتآكلها.‏ 
الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة : 
تـكـالـيف الـعـلاج للمرضى. 
عدم الرؤية الواضحة في جوّ ملوّث التي تـؤدي إلى حـوادث الـسـيـر. 
تـلف الـمحاصيل والخضراوات والثمار والحيوانات والمباني.‏ 

القسم الثاني: الاهداف الكبرى من وضع القانون

لقد تأثر المغرب كباقي دول العالم من تابعات تلوث الهواء الناتج عن كثافة الانشطة البشرية الباعثة للمواد و الغازات الملوثة. فانتشرت الامراض الفتاكة وتدهورت بعض المنظومات البيئية اضافة إلى تقلب في احوال المناخ. كل هذه التابعات وغيرها يؤثر لا محالة بشكل سلبي في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الطبيعية للمملكة. ولمواجهة هذا التلوث عملت الدولة على اصدار قانون تحت رقم03-13 من اهدافه ما يلي: 

- مكافحة تلوث الهواء.
- تحسين جودة الهواء.
- ملائمة وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير مع متطلبات حماية الهواء من التلوث.
- تعزيز دور شبكات مراقبة جودة الهواء.
- حماية الانسان والبيئة.
- اعتماد آلات متطورة داخل المنشآت الصناعية.
- ضمان استدامة الموارد الطبيعية.
القسم الثالث: ملخص لمضامين القانون 
ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء. يتكون من سبعة فصول وستة وعشرون مادة موزعة كالتالي:

الفصل الأول : تعاريف

المادة 1:مصطلحات مستعملة في هذا القانون
1- جو 
2- هواء 
3- بيئة
4- انبعاثات 
5- أجهزة ذات محرك
6- عربات 
7- منشآت
8- معايير الإنبعاثات
9- معايير جودة الهواء
10- ملوث
11- تلوثات جوية
12- تقنيات متوفرة وأكثر تطورا
13- المكان العام المغلق

الفصل الثاني : مجال التطبيق

المادة 2
يطبق على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يملك أو يجوز أن يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت قد تضر بالهواء. لاتسري مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على المنشآت التابعة للسلطات العسكرية وكذا المنشآت الخاضعة للقانون رقم 005.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية. غير أن هذه المنشآت يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية لا تشكل أي خطر على الجوار أو على البيئة بشكل عام.

الفصل الثالث : مكافحة تلوث الهواء

المادة 3
المؤسسات المكلفة بمراقبة جودة الهواء وطرق التواصل بينها. 
الماد ة 4
حظر لفظ أو إطلاق ملوثات الهواء بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به والزامية التقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة. 
المادة 5
تراعى متطلبات حماية الهواء من التلوث حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير. 
المادة 6
الزامية صاحب المنشأة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم تسرب الملوثات الى الهواء إلا في حدود المسموح به وتوفير الحماية للعاملين فيها.
المادة 7
. معايير المنشآت العامة 
المادة 8
. وجوب اخبار السلطات المعنية عند حدوث التلوث
الفصل الرابع : وسائل المكافحة والمراقبة
المادة 9
المكلفون بمعاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء 
المادة 10
تكوين فرق التدخل راجع الى الادارة المكلفة بمراقبة تلوث الهواء. 
المادة 11
. طريقة اشتغال المكلفين بضبط مخالفات تلوث الهواء حسب المصدر
المادة 12
لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته الحق في مطالبة السلطات بإجراء بحث لمعاينة الضرر الناجم.
الفصل الخامس: الإجراءات والعقوبات
من المادة 13الى المادة 21:تتحدث عن اجراءات التدخل لضبط المخالفات والعقوبات بالغرامات المالية والحبسية للمسببين في تلوث الهواء والمخالفين لقرارات المنع من لدن الادارة المعنية
الفصل السادس: إجراءات انتقالية وإجراءات تشجيعية
المادة 22
. بصفة انتقالية تحدد آجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة لمصادر تلوث الجو الموجودة
المادة 23
تشجيع الاستثمار في الانشطة الهادفة للوقاية من تلوث الهواء

الفصل السابع : مقتضيات ختامية

المادة 24
لأجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون تحدد نصوص تنظيمية ما يلي: 
1- المناطق والحالات التي تفرض فيها المقادير المحددة للانبعاثات ومعايير جودة الهواء الواجب احترامها والظروف التي تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة.
2- طرق أخذ عينات من الماء والهواء والتربة والنفايات والاحتفاظ بها وتحليل وقياس كل انبعاث أو لفظ أو إطلاق أو رمي مادة في الجو وكذا لائحة المؤسسات والمختبرات المؤهلة لإجراء التحليلات وقياس الانبعاثات.
3- المؤسسات المكلفة بمحاربة تلوث الجو وشروط وضع شبكات مختصة للرصد والحراسة المستمرة لجودة الهواء التي تخول لها صلاحية تلقي ومعالجة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتلوث الجوي.
4- معايير جودة الهواء والحدود القصوى للانبعاثات الخاصة ببعض القطاعات وكذا الشروط الإضافية الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت الخاضع ة لنظام الترخيص أو نظام التصريح بما في ذلك منشآت إيداع أو إحراق النفايات واستغلال المقالع والمناجم التي يمكن أن يكون لها تأثير على الهواء أو على جودة البيئة بشكل عام.
5- اللائحة والخاصيات التقنية للأجهزة ذات المحرك والآليات المستعملة لاحتراق الوقود أو للتسخين أو للتبريد وكذا كيفية الإحراق وشروط استعمال هذه الأجهزة والآليات والضوابط المتعلقة بمراقبتها بصفة منتظمة.
6- المعايير المتعلقة بالمتطلبات التقنية والبيئية فيما يخص صناعة العربات وتجهيزها واستعمالها وكذا صيانتها ومراقبتها بصفة منتظمة.
7- الإجراءات الرامية إلى توجيه وتقليص حركة السير في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة للحد من الانبعاثات المفرطة.
8- المعايير والمواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع الوقود والزيوت والمحروقات المستعملة في أغراض النقل أو التسخين المنزلي أو لأغراض صناعية أو فلاحية أو من أجل الإحراق.
9- الحالات والظروف التي يمكن فيها للإدارة أن تتخذ، قبل صدور الحكم القضائي كل الإجراءات التنفيذية على وجه الاستعجال لأجل وضع حد لانبعاث الملوثات أو التقليص منها.
10- آجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمنشآت وغيرها من مصادر تلوث الجو الموجودة قبل صدوره.
المادة 25
تلغى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل هذا القانون والمخالفة لمقتضياته ولنصوصه التنظيمية.
المادة 26
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

القسم الرابع: الاجراءات والعقوبات الردعية

تتخذ هذه الاجراءات و العقوبات من الفصل الخامس من قانون مكافحة تلوث الهواء موضعا وتتوزع في تسع مواد كالتالي: 

المادة 13
إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو مت وقعة حين منح الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الاستغلال، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من الانبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة، وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها وكل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها.

غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الاستغلال مصدر التلوث.

المادة 14
يجب على الإدارة في الحالات الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان والبيئة بوجه عام، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث، وفي حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه، تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات ال مختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء.

المادة 15
إذا لاحظت الإدارة عدم احترام صاحب منشأة أو مستغل لها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدود. وعند عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك الأشغال على نفقة المخالف.
وفيما يخص العربات والأجهزة ذات محرك والآليات المستعملة لاحتراق الوقود أو الإحراق أو تكييف الهواء، يمكن للإدارة أن تمنح لمرتكب المخالفة أجلا للقيام بالإصلاحات الضرورية. وعند عدم قيامه بذلك في الأجل المحدد يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، ولا يمكن للمالك أن يستغل الآلة الملوثة إلا بعد إصلاحها. وتتم معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجرى من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم لهذه الغاية.

المادة 16
يعاقب بغرامة من ألف (1.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة.
وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.
المادة 17
يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل من عرقل القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.

المادة 18
: يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من
- لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة؛
- رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة؛
- عرقل أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الإدارة؛
- أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

المادة 19
في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ خلاله الأشغال والإصلاحات الضرورية.
وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي (2000) ومائتي ألف (200.000) درهم. كما يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين الانتهاء من الأشغال والإصلاحات المذكورة.

المادة 20
يعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث.

المادة 21
يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث.

من .. 

نظرة في قانون: مكافحة تلوث الهواء رقم:03-13 زكرياء براهمي 23/04/2016 جامعة المولاى اسماعيل مكناس

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-